للمضرور حقّ الرجوع مباشرة على المؤمن والمؤمن له للمطالبة بكامل التعويض، ولا ينشأ لمالك السيارة المؤمنة حقٌّ في مواجهة المضرور إلا بعد إيفائه ما استحق له من تعويض.
يملك من لحق به ضرر من مداعاة المؤمن والمؤمن له ابتداء بالتعويض عما لحق به من كامل الضرر. وحق مالك السيارة المؤمنة لا يثبت في هذه الحالة إلا إذا وفى الدين للمتضرر