• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمضرور مقاضاة المؤمن والمؤمن له مباشرة للمطالبة بكامل التعويض ولا يثبت حق مالك السيارة المؤمنة إلا بعد وفائه للمضرور

للمضرور حقّ الرجوع مباشرة على المؤمن والمؤمن له للمطالبة بكامل التعويض، ولا ينشأ لمالك السيارة المؤمنة حقٌّ في مواجهة المضرور إلا بعد إيفائه ما استحق له من تعويض.

نص الاجتهاد

يملك من لحق به ضرر من مداعاة المؤمن والمؤمن له ابتداء بالتعويض عما لحق به من كامل الضرر. وحق مالك السيارة المؤمنة لا يثبت في هذه الحالة إلا إذا وفى الدين للمتضرر