• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخصيص المدخل الثانوي للمستأجر دون الرئيسي بموجب العقد لا يعد تعسفاً في استعمال الحق

إذا تضمّن العقد حصر انتفاع المستأجر بمدخل ثانوي دون المدخل الرئيسي، فإن ذلك لا يشكّل تعسفاً في استعمال الحق، لأن التزام الأطراف بما اتفقوا عليه في نطاق العقد يكون مشروعاً.

نص الاجتهاد

إذا نص العقد على حصر المستأجر مدخل ثانوي دون المدخل الرئيسي لم يكن ذلك تعسفاً في استعمال الحق