إذا تضمّن العقد حصر انتفاع المستأجر بمدخل ثانوي دون المدخل الرئيسي، فإن ذلك لا يشكّل تعسفاً في استعمال الحق، لأن التزام الأطراف بما اتفقوا عليه في نطاق العقد يكون مشروعاً.
إذا نص العقد على حصر المستأجر مدخل ثانوي دون المدخل الرئيسي لم يكن ذلك تعسفاً في استعمال الحق