• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشركة الظاهرة ذات الاسم والمعاملات المشتركة تعد من شركات التضامن ويترتب على مباشرتها الأعمال قبل شهرها وتسجيلها بطلان نسبي لمصلحة المتعاملين معها

إذا كانت الشركة غير مستترة بل ظاهرة، ذات اسم معيّن وتُمارس معاملاتٍ باسم واحد أو باسم الشركاء، فإنها تُعامل من حيث الأثر الخارجي معاملة شركات التضامن؛ ومباشرتها الأعمال قبل الشهر والتسجيل يوقع بطلاناً نسبياً يقرّر حمايةً للمتعاملين معها.

نص الاجتهاد

إن شركه المحاصة تنعقد في الغالب لمعاملات محدودة ولمدة قصيرة ويبقى كيانها منحصراً بين المتعاقدين غير معد لاطلاع الغير. والشركه غير المستترة بل الظاهرة والتي لها اسم معين ومعاملاتها تجري باسم واحد بل باسم الشركاء فهي تعتبر على هذا الأساس من شركات التضامن فإذا تعاطت الأعمال قبل شهرها وتسجيلها تعتبر باطلة بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة من يتعاملون معها