يثبت للقاضي اختصاصٌ ولائي على الصغار وفاقدي الأهلية، ويكون مناطه حماية حقوقهم ورعاية مصالحهم القانونية.
للقاضي الولاية على الصغار وفاقدي الأهلية. المناقشة: للقاضي الولاية على الصغار فاقدي الأهلية وإن مدار هذه الولاية صيانة حقوقهم والنظر بصفته الولائية