• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبة القضائية التي تُرفع قبل تمام مدة التقادم تقطع التقادم ولو وُجهت إلى محكمة غير مختصة، وكذلك التنبيه

المطالبة القضائية التي تُرفع قبل تمام مدة التقادم تقطع التقادم ولو وُجهت إلى محكمة غير مختصة، وكذلك التنبيه، لأن العبرة بحصول المطالبة لا باختصاص المحكمة.

نص الاجتهاد

إن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية ولو قدمت الدعوى إلى محكمة غير مختصة المناقشة: من حيث أن المميز عليه المشتري الذي نبه المميز بواسطة الكاتب بالعدل بتاريخ 24 كانون الأول 1949 وطلب فسخ عقد البيع لعلة وجود عيب في الطاحون يجعلها غير صالحة للعمل. إنما طلب من جهة ثانية من قاضي الصلح في اللاذقية الحكم بفسخ عقد البيع لوجود عيب في المبيع (أثناء رؤية الدعوى المقامة عليه من المميز بطلب باقي ثمن المبيع).ومن حيث أن هذه المطالبة التي وقعت أمام محكمة غير مختصة إنما حصلت قبل مرور سنة على تاريخ عقد البيع. ومن حيث أن المادة 380 من القانون المدني نصت على أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية، ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه. فإن ما جاء في هذا السبب يستلزم الرد.