قيام المستورد باستلام البضاعة وخروجها من الجمارك أو من حيازتها قرينة على تسلّمه للقطع المسماة في الفاتورة، ولا تُنتج دعوى النقص أثرها ما لم يثبتها بالدليل.
المستورد الذي يخرج البضاعة يعتبر مستلماً لقطعها المسماة في الفاتورة ما لم يقم البرهان على وجود نقص فيها.