• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُلزم النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة لمجرد ادعاء المتضرر شخصياً إذا لم يستوفِ الشروط القانونية

الادعاء الشخصي لا يفرض على النيابة العامة وجوب تحريك الدعوى العامة إذا لم يكن واقعاً وفق الشروط والإجراءات التي يقررها القانون.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثالث: الضباط العدليون مساعدو النواب العامين ووظائفهم/مادة 49/ النيابة العامة لا تجبر على تحريك الدعوى العامة كلما أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً ما دام لم يوفق عمله مع الشروط المعينة في القانون.