الادعاء الشخصي لا يفرض على النيابة العامة وجوب تحريك الدعوى العامة إذا لم يكن واقعاً وفق الشروط والإجراءات التي يقررها القانون.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثالث: الضباط العدليون مساعدو النواب العامين ووظائفهم/مادة 49/ النيابة العامة لا تجبر على تحريك الدعوى العامة كلما أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً ما دام لم يوفق عمله مع الشروط المعينة في القانون.