إذا كان الشخص مالكاً لنصف العقار ومنتفعاً بالنصف الآخر، عُدّ بحكم المالك المستقل من حيث المركز القانوني المتصل بالعقار.
ان مالك نصف العقار ومنفعة النصف الاخر يعتبر بحكم المالك المستقل .