• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مالك نصف العقار ومنفعة نصفه الآخر يعد بحكم المالك المستقل

إذا كان الشخص مالكاً لنصف العقار ومنتفعاً بالنصف الآخر، عُدّ بحكم المالك المستقل من حيث المركز القانوني المتصل بالعقار.

نص الاجتهاد

ان مالك نصف العقار ومنفعة النصف الاخر يعتبر بحكم المالك المستقل .