• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب في دعوى التزوير تحديد مواضع التزوير في الوثيقة أو المستند وإلا كان الادعاء باطلاً

تعيين مواضع التزوير في المستند أو الوثيقة شرطٌ لازمٌ لصحة دعوى التزوير أمام القضاء المدني، ويترتب على إغفاله البطلان.

نص الاجتهاد

في دعوى التزوير امام المحاكم المدنية يجب تحديد مواضع التزوير في الوثيقة او المستند تحت طائلة البطلان .