تعيين مواضع التزوير في المستند أو الوثيقة شرطٌ لازمٌ لصحة دعوى التزوير أمام القضاء المدني، ويترتب على إغفاله البطلان.
في دعوى التزوير امام المحاكم المدنية يجب تحديد مواضع التزوير في الوثيقة او المستند تحت طائلة البطلان .