الوثيقة الرسمية المثبتة للولادة تتمتع بحجية لا تُدحض إلا بالطعن بالتزوير وإقامة الدليل عليه، ولا تكفي أقوال الشهود وحدها لإهدار قوتها الثبوتية.
صك الولادة له قوة ثبوتية لا يقام الدليل على عكسها إلا بثبوت التزوير ولا يكتفى بسماع الشهادة ضده