• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صك الولادة حجة رسمية لا يجوز إثبات عكسه إلا بالطعن بالتزوير ولا تكفي الشهادة لإهدار حجيته

الوثيقة الرسمية المثبتة للولادة تتمتع بحجية لا تُدحض إلا بالطعن بالتزوير وإقامة الدليل عليه، ولا تكفي أقوال الشهود وحدها لإهدار قوتها الثبوتية.

نص الاجتهاد

صك الولادة له قوة ثبوتية لا يقام الدليل على عكسها إلا بثبوت التزوير ولا يكتفى بسماع الشهادة ضده