• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد من يملك نصف العقار ومنفعة نصفه الآخر بحكم المالك المستقل

من يملك نصف العقار ويملك منفعة نصفه الآخر يُعامل قانوناً معاملة المالك المستقل.

نص الاجتهاد

إذا كان المالك يملك نصف العقار ومنفعة النصف الآخر فهو بحكم المالك المستقل