الواقعة المدونة في صك الوفاة المنتظم المقدم ضمن الميعاد القانوني تكون ثابتة بحجية مطلقة، ولا يجوز دحضها بغير طريق الطعن بالتزوير في ذات الصك.
إن المشرع في قانون الأحوال المدنية جعل لصكوك الوفاة المنتظمة والمقدمة ضمن المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 22 منه قوة ثبوتية مطلقة لا يجوز إقامة الدليل المعاكس على الواقعة المدونة فيها إلا بالادعاء بوقوع التزوير في ذات الصك