إذا كان الموظف قد ثبتت ولادته في قيد نفوس نهائي معتمد في إحصاء 1922 أو في أي إحصاء لاحق بما يحقق بلوغه السن القانونية، فإن تصحيح سنة الولادة بعد ذلك لا يصلح سبباً لإبطال قرار إحالةٍ على التقاعد صدر تطبيقاً للقانون.
لا يجوز ابطال قرار الاحالة إلى التقاعد بالاستناد إلى تصحيح قيد النفوس في ختام احصاء ۱۹۲۲ أو في أي احصاء جرى بعد العام المذكورعملا بأحكام المادة الثانية من القانون 186 وتاريخ 21/10/1958 المستبدلة بالقانون 211 لعام 1959 المناقشة: النظر في الطلب :أن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على الاستدعاء المؤرخ في ۱۹۵۸/۱۱/۱٥ المتضمن الطلب المشار اليه أعلاه واجراء المحاكمة واستكمال التحقيق واستماع رأي النيابة العامة وبعد اعلان ختام المحاكمة اتخذت في الجلسة المنعقدة للنظر في الطلب المذكور القرار الآتي :من حيث أن هذه الدعوى التي رفعها قاضي النيابة يطلب ابطال القرار المتخذ باحالته على التقاعد اعتبارا من ١٩٥٩/١/١١ انما تقوم على الادعاء بأن المدعي لم يبلغ ستين سنة من العمر وقت الاحالة بمقتضى قيد نفوسه في أحصاء عام ۱۹:۲۲ المشير بأنه من مواليد ۱۹۰۵ .ومن حيث أن هذا القرار استند فيما قرره من بلوغ المدعي هذا الحد الاقصى من السن القانونية الى تذكرة النفوس التي أبرزها عند تعيينه في عام ۱۹۲۳ وهي تثبت انه من مواليد ۱۸۹۹ دون الاعتداد بالحكم الصادر في سنة ١٩٤٦ عن محكمة الصلح في حلب القاضي بتصحيح سنة ولادة المدعي واعتباره من مواليد ١٩٠٥ومن حيث أنه بالرجوع الى هذا الحكم يتبين أن المدعي يقول في دعواه أنه كان مسجلا في سجلات ضابط الاحوال المدنية في جبلة في المسكن ١٤٦/٦٣ من مواليد ۱۹۰۵ وأنه جرى تسجيله سهوا اثناء تحرير النفوس في عام ۱۹۲۸ من مواليد ۱۸۹۹ وطلب الحكم برد قيده الى حقيقته وان القاضي استجاب لهذا الطلب بعد أن ثبت لديه من بيان ضابط الاحوال المدنية في جبلة أن قيد ١٩٠٥ هو الاقدمومن حيث أن هذا التصحيح لا يفيد المدعي لان المادة الثانية من القانون ١٨٦ و تاريخ ۹۵۸/۱۰/۲۱ المستبدلة بالقانون / ٢١١ / لعام ١٩٥٩ وردت بالنص التالي يحال على التقاعد بقرار من الوزير المختص الموظفون السوريون الذين أكملوا الستين من العمر بحسب قيود نفوسهم في احصاء عام ١٩٢٢ وفي أي احصاء آخر جرى بعد العام المذكور أو بحسب قيود نفوسهم الواقعة بعد أي من هذه الاحصاءات والذين لا يزالون على رأس العمل بسبب حصولهم على تصحيح نفوسهم وفاقا لاحكام القانون / ٢٤٠/ المؤرخ في ١٩٤٦/٢/٢٣ والقانون /۱۸۳/ المؤرخ في ٩٥٤/٦/٩ أو بأي سبب آخر ) .ومن حيث ان اعمال حكم هذا التشريع الذي الغى كل تصحيح لسنة الولادة مهما كان سببه انما يستتبع التثبت من قيد نفوس المدعي بصورة نهائية في ختام احصاء ۱۹۲۲ أو في أي احصاء جرى بعد العام المذكور والا فتعتبر تذاكر النفوس التي ابرزها عند تعيينه عملا بالقواعد التي أقرها المشترع في القرر / ٢٤٢ / لعام ١٩٢٩ والمرسوم التشريعي ١٦١ لعام ۱۹٣٥ والمرسوم التشريفي ٣٤ لعام ١٩٤٩ومن حيث ان التحقيق الذي امرت به المحكمة اظهر ان المدعي لم يشمله احصاء النفوس الجاري في سورية الداخلية عام ۱۹۲۲ بل سجل مبدئيا من مواليد عام ۱۹۰۵ في الاحصاء الذي شرع به في عام ۱۹۲۲ في منطقة دولة العلويين ثم ثبت في السجل المدني الاساسي من مواليد عام ۱۸۹۹ بصورة لم يجر تصحيحها الى عام ١٩٠٥ قبل سنة ١٩٤٦ .ومن حيث ان تاريخ الولادة المثبت في نتيجة الاحصاء هو ۱۸۹۹ لان هذا التثبيت النهائي يعد عملا متمما لاحصاء عام ١٩٢٣ في اللاذقية الذي ختم في عام ١٩٢٨ومن حيث ان المدعي الذي لم ينكر في دعواه امام قضاة الصلح ان تسجيله في احصاء عام ۱۹۲۸ كان من مواليد ۱۸۹۹ انما ابرز عند تعيينه تذكرة النفوس التي تثبت انه من مواليد هذا العام واكد ذلك بالتصريح الذي قدمه لدائرة السجل العامومن حيث أن تثبيت السن القانوني للمدعي على أساس أنه من مواليد ۱۸۹۹ يؤدي الى الاقرار بصحة احالته على التقاعد بمقتضى الاحكام الملمع اليهاومن حيث ان الطعن في تصرفات وزارة العدل لا سند له في القانون فانه يترتب رد دعوى ابطال القرار الذي اصدرته ضمن نطاق القواعد النافذة بشأن الاحالة على التقاعدلذلك حكمت الهيئة العامة بالاكثريةبرد هذه الدعوى القائمة على طلب ابطال قرار الاحالة على التقاعدحكما مبرما لا يقبل أي من طرق المراجعة ، صدر بتاريخ ١٥ ذي الحجة ۱۳۸۳ الموافق ۲۷ نیسان ١٩٦٤ حسب الاصول