إذا سكت القانون الخاص عن حكمٍ إجرائيٍّ معيّن، وجب الرجوع إلى القانون العام المنظِّم لأصول المحاكمات، وتُطبَّق قواعده على الاستئناف متى لم يوجد نص خاص مخالف.
تطبق محكمة الاستئناف المادة 186 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية حين تنظر في الدعاوي الاستئنافية سواء اصدر الحكم المستأنف من محاكم الصلح أم من محاكم البداية باعتبار ان ما لم ينص عليه قانون قضاة الصلح (وهو قانون خاص) أنما يرجع بشأنه إلى قانون أصول المحاكمات الحقوقية (وهو القانون العام)