تقرير الخبرة أو الكشف الذي لا يحدّد العقار محل المعاينة تحديداً كافياً، وبخاصة بذكر رقم المحضر العائد له، يكون مجهولاً ومطعوناً بجهالةٍ تمنع الاحتجاج به قضائياً.
اذا لم يبين الخبراء رقم المحضر العائد للعقار الجاري الكشف عليه يعتبر تقرير الكشف مشوبا بالجهالة ولا يجوز الاستناد اليه في الحكم .