حق الملكية في جزء من العقار مقترناً بحق الانتفاع مدى الحياة في الجزء الآخر يكفي لاعتبار صاحبه في حكم المالك الشاغل المخوّل طلب إخلاء الشاغل للسكن.
إذا كانت المدعية تملك نصف العقار وتملك حق الانتفاع من النصف الثاني المسجل على اسم المدعى عليه، فإن ذلك يجعلها بحكم المالك الشاغل للعقار ما دام أن حق الانتفاع محفوظ لها مدى الحياة يخولها ممارسة حق استغلال العقار واستثماره وبالتالي تخليته للسكن