• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الحد الأعلى للتدابير الاحترازية هو اكمال الفتى الثامنة عشرة من عمره فلا يجوز بعد ذلك انزال عقوبة السجن بحقه بدلا من التدبير الإصلاحي

لا يجوز بعد بلوغ الفتى الثامنة عشرة أن يُصار إلى إنزال عقوبة السجن به بدلاً من التدبير الإصلاحي إذا كان التدبير الاحترازي قد بلغ حده الأقصى المقرر قانوناً.

نص الاجتهاد

ان الحد الأعلى للتدابير الاحترازية هو اكمال الفتى الثامنة عشرة من عمره فلا يجوز بعد ذلك انزال عقوبة السجن بحقه بدلا من التدبير الإصلاحي .