لا يجوز بعد بلوغ الفتى الثامنة عشرة أن يُصار إلى إنزال عقوبة السجن به بدلاً من التدبير الإصلاحي إذا كان التدبير الاحترازي قد بلغ حده الأقصى المقرر قانوناً.
ان الحد الأعلى للتدابير الاحترازية هو اكمال الفتى الثامنة عشرة من عمره فلا يجوز بعد ذلك انزال عقوبة السجن بحقه بدلا من التدبير الإصلاحي .