• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المصادرة العينية الحراجية ( ماعز ) هي من التدابير الاحترازية التي لايشملها العفو العام وليست من العقوبات الفرعية التي تتبع الاصلية

إذا كانت المصادرة ذات طبيعة احترازية وليست عقوبة فرعية، فإنها لا تدخل ضمن نطاق العفو العام ما لم ينص العفو صراحةً على شمولها.

نص الاجتهاد

ان المصادرة العينية الحراجية ( ماعز ) هي من التدابير الاحترازية التي لايشملها العفو العام وليست من العقوبات الفرعية التي تتبع الاصلية من جهة شمولها بالعفو .