إذا كانت المصادرة ذات طبيعة احترازية وليست عقوبة فرعية، فإنها لا تدخل ضمن نطاق العفو العام ما لم ينص العفو صراحةً على شمولها.
ان المصادرة العينية الحراجية ( ماعز ) هي من التدابير الاحترازية التي لايشملها العفو العام وليست من العقوبات الفرعية التي تتبع الاصلية من جهة شمولها بالعفو .