متى باشر الشاكي الادعاء الشخصي وصرّح باستعداده لأداء السلفة القانونية اعتُبر قائماً بالصفة الإجرائية اللازمة، ولا يجوز أن يُحرَم من آثار هذا الادعاء بسبب تقاعس المحكمة عن تحديد السلفة؛ بل يظلّ له حق الطعن في الحكم الصادر بغيابه.
اذا اقام الشاكي دعواه الشخصية وصرح انه مستعد لاداء السلفة القانونية فإنه يعتبر ناصبا نفسه مدعيا شخصيا فإذا توانت المحكمة من تحديد السلفة فإنه يمارس حقه في الادعاء الشخصي وله ان يستأنف الحكم الصادر في غيابه .