إذا نصّ القانون على اعتبار السكر المصنّع أو المستورد أو المنقول خلافاً لأحكامه مهرباً، فإن نطاق التجريم ينحصر في أفعال الصناعة بالمعنى المحدد لتحويل المواد السكرية إلى سكر، وفي الاستيراد والنقل فقط، ولا يجوز التوسع إلى صور أخرى غير منصوص عليها.
ان المادة 10 من القانون 114 لعام 1964 اذ نصت على اعتبار السكر المصنوع او المستورد او المنقول خلافا لاحكام هذا القانون مهربا انما حصرت اعمال الصناعة التي مؤداها تحويل المواد السكرية كالشمندر الى سكر واعمال الاستيراد والنقل وحدها .