• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المادة 10 من القانون 114 لعام 1964 اذ نصت على اعتبار السكر المصنوع او المستورد او المنقول خلافا لاحكام هذا القانون مهربا انما حصرت اعمال

إذا نصّ القانون على اعتبار السكر المصنّع أو المستورد أو المنقول خلافاً لأحكامه مهرباً، فإن نطاق التجريم ينحصر في أفعال الصناعة بالمعنى المحدد لتحويل المواد السكرية إلى سكر، وفي الاستيراد والنقل فقط، ولا يجوز التوسع إلى صور أخرى غير منصوص عليها.

نص الاجتهاد

ان المادة 10 من القانون 114 لعام 1964 اذ نصت على اعتبار السكر المصنوع او المستورد او المنقول خلافا لاحكام هذا القانون مهربا انما حصرت اعمال الصناعة التي مؤداها تحويل المواد السكرية كالشمندر الى سكر واعمال الاستيراد والنقل وحدها .