• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الإقرار في الأمور الجنائية لايخرج عن كونه دليلا كغيره من الأدلة تابعا للمناقشة والتمحيص ومفتقرا للتأييد بالقرائن والأدلة الأخرى الضبوط

الإقرار الجزائي لا تكون له حجية مطلقة، بل يخضع لتقدير المحكمة وموازنته مع باقي الأدلة، ولا يُبنى عليه الحكم إلا إذا اطمأنت إليه المحكمة وتساند إلى ما يؤيده من قرائن وبيّنات. ومحاضر الضبط في القضايا الجنائية ليست مُلزِمة للمحكمة، وإنما تُعامل كدليل من جملة الأدلة.

نص الاجتهاد

ان الإقرار في الأمور الجنائية لايخرج عن كونه دليلا كغيره من الأدلة تابعا للمناقشة والتمحيص ومفتقرا للتأييد بالقرائن والأدلة الأخرى الضبوط المنظمة في القضايا الجنائية لاتقيد المحكمة ولا تلزمها بالاخذ بها وانما تعتبرها دليلا عاديا .