• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تبدل تدابير الإصلاح بالعقوبة بعد اكمال الثامنة عشرة من العمر

إذا بلغ الحدث الثامنة عشرة انتفى محل التدبير الإصلاحي، ولا يصح تحويله إلى عقوبة حبس بديلة عنه؛ بل يُصار إلى عدم تطبيق التدبير لانتفاء موجبه.

نص الاجتهاد

لا تبدل تدابير الإصلاح بالعقوبة بعد اكمال الثامنة عشرة من العمر المناقشة: حيث أن الحد الاعلى للتدابير الاصلاحية ينتهي بإكمال الفتى الثامنة عشرة من عمره كما هو عليه نص المادة الثامنة من قانون الأحداث ولا يجوز عند بلوغه هذا السن انزال عقوبة الحبس بحقه بدل التدبير الاصلاحي، وانه ولئن كان ينبغي أن تحكم بأن لا محل لتطبيق التدبير الاصلاحي بحقه بدل أن يحكم بعدم التنفيذ لمحاذرة الاختلاط بين وقف التنفيذ الذي ينص عليه قانون العقوبات في صدد العقوبات وحدها وبين التدابير الاصلاحية المتعين الحكم بها على الأحداث.