إذا كان إيجار المباني الزراعية غير ممدّد باتفاق الطرفين فتكون مدته سنة واحدة، ولا ينتج الإنذار بالفسخ أثره إلا إذا سبق انتهاء هذه المدة بثلاثة أشهر على الأقل.
ان مدة الايجار للمباني الزراعية هي سنة في حال عدم تمديدها بين الطرفين ويكون الإنذار بالفسخ قبل انتهائها بثلاثة اشهر .