• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدة إيجار المباني الزراعية سنة ما لم يتفق على تمديدها، ويجب إنذار الفسخ قبل انتهائها بثلاثة أشهر

إذا كان إيجار المباني الزراعية غير ممدّد باتفاق الطرفين فتكون مدته سنة واحدة، ولا ينتج الإنذار بالفسخ أثره إلا إذا سبق انتهاء هذه المدة بثلاثة أشهر على الأقل.

نص الاجتهاد

ان مدة الايجار للمباني الزراعية هي سنة في حال عدم تمديدها بين الطرفين ويكون الإنذار بالفسخ قبل انتهائها بثلاثة اشهر .