الوارث يكتسب ملكية العقار الموروث حكماً منذ وفاة المورث، لكن انتقال الأثر العيني لهذا الاكتساب لا يبدأ إلا من تاريخ تسجيله في السجل العقاري.
من يكسب عقارا بالارث يكون مالكا له قبل تسجيله أي منذ زمن وفاة المؤرث على ان اثر هذا الاكتساب لايكون الا من تاريخ التسجيل .