• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوارث يملك العقار الموروث من تاريخ وفاة المؤرث ويقتصر أثر التسجيل على نفاذ هذا الاكتساب

الوارث يكتسب ملكية العقار الموروث حكماً منذ وفاة المورث، لكن انتقال الأثر العيني لهذا الاكتساب لا يبدأ إلا من تاريخ تسجيله في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

من يكسب عقارا بالارث يكون مالكا له قبل تسجيله أي منذ زمن وفاة المؤرث على ان اثر هذا الاكتساب لايكون الا من تاريخ التسجيل .