يجوز لكل وارث أن يباشر طلب أجر المثل المتعلق بمال المورث إذا أثبت أصل الملكية للمورث وصفته الوراثية، لأن هذا الطلب من أعمال الإدارة لا من أعمال التصرف.
تسمع الدعوى بأجر المثل إذا أبرز المدعي بياناً بملكية مورثه ووثيقة حصر إرث تثبت أنه الوراث لأن المطالبة بأجر المثل من أعمال الإدارة التي يملك كل من الورثة ممارستها.