• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للوارث أن يطالب بأجر المثل متى أثبت ملكية المورث وصفته الإرثية لأن هذه المطالبة من أعمال الإدارة

يجوز لكل وارث أن يباشر طلب أجر المثل المتعلق بمال المورث إذا أثبت أصل الملكية للمورث وصفته الوراثية، لأن هذا الطلب من أعمال الإدارة لا من أعمال التصرف.

نص الاجتهاد

تسمع الدعوى بأجر المثل إذا أبرز المدعي بياناً بملكية مورثه ووثيقة حصر إرث تثبت أنه الوراث لأن المطالبة بأجر المثل من أعمال الإدارة التي يملك كل من الورثة ممارستها.