إذا خوّل القانون القاضي الأخذ بالقدر الذي يقتنع به من البينات، فإن هذه السلطة مقيدة بوجوب أن تستند القناعة إلى وقائع صحيحة وأن تُبنى على أسباب كافية، مع إلزام الحكم بالتعليل في هذا الخصوص.
لئن منحت المادة 62 من قانون البينات القاضي حق الأخذ بالقدر الذي يقتنع به من البينات فإن هذه القناعة لم تكن على اطلاقها بل مقيدة بلزوم استنادها الى وقائع صحيحة وأسباب كافية مما يوجب تعليل الحكم بهذا الشأن