الأصل أن أقوال المتهم السابقة أو اعترافه ليست ملزمة له على نحو يمنعه من الرجوع عنها، وللقاضي أن يعتدّ فقط بما يطمئن إليه من الأدلة؛ فإذا ثار شك أو قام دفع بجور الاعتراف أو انتزع تحت إكراه وجب التحقق منه وعدم الاكتفاء به وحده في الإدانة.
المتهم غير ملزم بأقواله السابقة بل يمكنه أن يتكلم الحقيقة في كل دور من أدوار المحاكمة. المناقشة: ان الدليل ما يوصلك الى اليقين والشك يفسر في مصلحة المتهم والحدود تدرأ بالشبهات والظنين غير ملزم بما ورد في اقواله السابقة بل يمكنه أن يتكلم الحقيقة في كل دور من أدوار المحاكمة او التحقيق وينفي الجرم عن نفسه ويرجع عن اقراره حتى ولو كان أمام المحكمة واذا كان المقر مو آخذ با قراره في القواعد المدنية فليس من الواجب أن يدان به غير المقر لان الاقرار حجة قاصرة لا تسري على غير اصحابها لا سيما وقد ادعى المتهم أن الاعتراف كان نتيجة ضغط وتعذيب واید دفعه بتقرير طبي.