مشاركة المستأجر لغيره في استثمار المأجور تجارياً لا تقوم مقام التنازل عن المأجور ولا تُنشئ سبباً للتخلية ما دامت لم تتجاوز حدّ الشراكة في الانتفاع.
إن إدخال المستأجر شريكاً معه في المأجور لعمل تجاري لا ينطوي على تنازل عن المأجور للغير ولا يوجب التخلية