• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدخال المستأجر شريكاً معه في المأجور لعمل تجاري لا يعد تنازلاً عن الإيجار ولا يجيز التخلية

مشاركة المستأجر لغيره في استثمار المأجور تجارياً لا تقوم مقام التنازل عن المأجور ولا تُنشئ سبباً للتخلية ما دامت لم تتجاوز حدّ الشراكة في الانتفاع.

نص الاجتهاد

إن إدخال المستأجر شريكاً معه في المأجور لعمل تجاري لا ينطوي على تنازل عن المأجور للغير ولا يوجب التخلية