• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر إدخال شريك في المأجور ما دام شاغلاً له ومؤدياً للأجرة، ولا تعد الشركة إساءةً للاستعمال إلا إذا كانت ستاراً لتنازل أو تأجير ثانوي

إدخال المستأجر شريكاً معه في المأجور لا يُعدّ مخالفةً أو إساءةً للاستعمال بذاته، متى ظلّ المستأجر الأصلي شاغلاً للمأجور وملتزماً بدفع بدلاته، ولا يُعتدّ به كتأجيرٍ من الباطن أو تنازلٍ إلا إذا ثبت أنه يخفي ذلك حقيقةً.

نص الاجتهاد

إن القانون لا يمنع المستأجر من إدخال شريك معه في المأجور، إذ أن الشركة تنطوي على تنازل عن المأجور للغير، ما دام أن الشريك الأصلي، المستأجر، شاغل للمأجور ويقوم بدفع الأجور المستحقة. ولا مجال لاعتبار الشركة إساءة لاستعمال المأجور إلا إذا كانت تخفي تنازلاً عن الأجارة أو تأجيراً ثانوياً