لا يثبت ضمان الكفيل عن عدم جلب المكفول إلا بعد طلب المحكمة منه ذلك صراحةً؛ أما بغير هذا الطلب فلا مسؤولية عليه.
لا يضمن الكفيل مالم يطلب اليه جلب مكفوله . المناقشة: يتوجب على الكفيل جلب المكفول اذا طلبت اليه المحكمة ذلك ، فاذا لم يقع هذا الطلب فلا يجوز تضمين الكفيل