• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يضمن الكفيل مالم يطلب اليه جلب مكفوله

لا يثبت ضمان الكفيل عن عدم جلب المكفول إلا بعد طلب المحكمة منه ذلك صراحةً؛ أما بغير هذا الطلب فلا مسؤولية عليه.

نص الاجتهاد

لا يضمن الكفيل مالم يطلب اليه جلب مكفوله . المناقشة: يتوجب على الكفيل جلب المكفول اذا طلبت اليه المحكمة ذلك ، فاذا لم يقع هذا الطلب فلا يجوز تضمين الكفيل