• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم البدائي ممن فاته استئنافه

يشترط لقبول الطعن بالنقض أن يكون الحكم مطعوناً فيه صادراً عن محكمة الاستئناف أو في حكم نهائي قابل للطعن بالنقض مباشرة؛ أما من أهمل الاستئناف في الحكم البدائي القابل له فلا يملك من بعد ذلك سلوك طريق النقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1571 – لا يجوز الطعن بطريق النقض لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف. من مقارنة النصوص النافذة في قانون أصول المحاكمات الجزائية للمنصوص الأصولية في الجزاء ومن الرجوع الى نص المادة 217 أصول حقوقية عثماني وما حل محلها في التقنين السوري بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 59 لعام 1953 وتعديلاته المتلاحقة في القانون 85 لعام 958 وقانون السلطة القضائية 56 لعام 959 والمرسوم التشريعي رقم 99 الصادر في 15 / 11 / 1961 المعدل بالمرسوم التشريعي 182 المؤرخ في 10 / 12 / 1962 بمقارنة النصوص المدنية والجزائية يتضح أن تمييز الأحكام البدائية القابلة الاستئناف كان مقبولاً وتبدأ مهلته بعد انقضاء مهلة الاستئناف حتى عدل عن هذا المبدأ في المرسومين 99 عام 1961 و1982 و1962 إذ نصت المادة 250 المعدلة من أصول المحاكمات بالمرسومين التشريعيين المذكورين على ما يلي: (للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والمحاكم الشرعية والمذهبية أو عن محاكم الصلح في الدرجة الأخيرة) لما كان ذلك وكان قصد الشارع وحكمته واضحين من عدم جواز الطعن بطريق النقض لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف في الحكم البدائي إذ يعتبر رضوخاً منه للحكم الصادر قابلاً للاستئناف ولم يستأنف مما يجعل الطعن على غير أساس في القانون لأنه مرفوع ضد حكم غير صادر بالدرجة الأخيرة ويتعين والحال ما ذكر رده شكلاً عملاً بالمادة 336 المعدلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية.