لا تسري التكاليف المستحدثة بموجب قانون لاحق على الحوادث والأعمال التي تمت قبل نفاذه في ظل القانون القديم، تطبيقاً لمبدأ عدم رجعية القوانين.
ان تكاليف التسوية الترابية أحدثت بموجب القانون رقم 147 لعام 1958 المعدل لقانون البلديات المالي رقم 151 لعام 1938 ولايمكن ان يكون للقانون المذكور 147 مفعولا رجعيا يسري على الحوادث والاعمال التي تمت في ظل القانون القديم .