إذا اتفق الطرفان على التحكيم على نحوٍ عام في المنازعات التي قد تنشأ بينهما، فإن انتهاء ولاية المحكّمين لا يُسقط حقهما في اللجوء إلى القضاء لتعيين محكّمين آخرين. أمّا إذا كان الاتفاق على التحكيم قد انصبّ على نزاع محدد مع اشتراط صفات خاصة في المحكّم، فإن انقضاء التحكيم يرفع الخصومة إلى القضاء.
ان انتهاء ولاية المحكمين يستتبع إعطاء الخيار للخصوم بمراجعة القضاء لتعيين محكمين اخرين اذا اشترط الطرفان عرض ما قد يحدث بينهما من نزاع على محكم اما اذا تم الاتفاق على التحكيم في نزاع معين وبشروط خاصة كتوافر الثقة بشخص معين فإن انقضاء التحكيم يسمح بالرجوع الى القضاء .