تنتقل ملكية السيارة وتُثبت بالقيد الرسمي في سجلات دوائر المواصلات، ومن يبيع سيارة غير مسجلة باسمه لا تكون له صفة المالك، ويترتب للمشتري حق طلب إبطال البيع.
ان العبرة في ملكية السيارة هي للقيد الرسمي في دوائر المواصلات وعليه فإن البائع لسيارة غير مسجلة على اسمه لايعتبر مالكا لها مما يخول المشتري المطالبة بابطال البيع .