• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراط المؤجر على المستأجر استعمال الباب الخلفي دون المدخل الرئيسي لا يُعد إساءة استعمال للحق إذا كان يهدف إلى استقلال السكن

لا يُعدّ استعمال الحق مشوباً بالإساءة ما لم يقترن بقصد الإضرار بالغير، أو تكون المصلحة المرجوة غير متناسبة مع الضرر، أو غير مشروعة؛ فإذا كان اشتراط المؤجر على المستأجر طريقاً معيّناً للاستعمال يحقق مصلحة مشروعة كاستقلال السكن، انتفت الإساءة.

نص الاجتهاد

ان عدم مشروعية استعمال الحق تتمثل القصد بالاضرار بالغير او اذا كانت المصالح التي يرمي صاحب الحق لتحقيقها قليلة الأهمية ولاتتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر او كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة وعليه فإن اشتراط المؤجر على المستأجر استعمال الباب الخلفي وعدم استعمال المدخل الرئيسي للعقار الذي يشغله المؤجر ليس فيه اساءة استعمال الحق مادام يهدف إلى الاستقلال في السكن