اليمين المتممة وسيلةٌ استثنائية في الإثبات، فلا تُستعمل إلا عند الضرورة وضمن حدودٍ ضيقة، مع لزوم التحوط والاعتدال في الأمر بها.
إن اللجوء إلى اليمين المتممة يجب أن يتم في كثير من الحيطة والاعتدال إذ أنها تتضمن خروجاً على القواعد العامة في الإثبات.