• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين المتممة لا يُلجأ إليها إلا في أضيق الحدود وبقدر من الحيطة والاعتدال لأنها خروج على القواعد العامة في الإثبات

اليمين المتممة وسيلةٌ استثنائية في الإثبات، فلا تُستعمل إلا عند الضرورة وضمن حدودٍ ضيقة، مع لزوم التحوط والاعتدال في الأمر بها.

نص الاجتهاد

إن اللجوء إلى اليمين المتممة يجب أن يتم في كثير من الحيطة والاعتدال إذ أنها تتضمن خروجاً على القواعد العامة في الإثبات.