• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير القاضي لقيمة البينة مقيد بوجوب استناده إلى وقائع صحيحة وأسباب كافية معللة تعليلاً كافياً

سلطة القاضي في تقدير البينة مقيدة بوجوب تأسيس اقتناعه على وقائع ثابتة وأسباب كافية، مع بيان وجوه الترجيح أو الاستبعاد تعليلاً واضحاً، وإلا عُدّ الحكم معيباً.

نص الاجتهاد

حق القاضي الأخذ بالعذر الذي يقتنع به من البينات مقيد بلزوم استنادها الى وقائع صحيحة وأسباب كافية المناقشة: لما كانت المادة 62 من قانون البينات وان الغت الشروط الشكلية التي كانت مطلوبة للقبول بالبينة الشرعية ومنحت القاضي حق الاخذ بالعذر الذي يقتنع به منها الا ان هذه القناعة لم تكن على اطلاقها لان واضع القانون نفسه قد قيدها بأن تكون مبينه على وقائع صحيحه واسباب كافية بدليل أن نص في البند الثاني والثلاثين بعد المائة من المذكرة الإيضاحية للقانون الملح اليه (بان القرار الذي يصدر في تقدير قيمة الشهادة يجب ان يكون معللا تعليلا كافيا باظهار الاسباب والعوامل التي استند اليها القاضي في قبول الشهادة أو اسقاطها او اسقاط قدر منها). |ولما كان القرار الذي يصدر بهذا الشأن خاليا من التعليل أو معللا تعليلا ناقصا يخضع الى رقابة محكمة النقض بدليل ما جاء في المذكرة المذكورة من أن فقدان التعليل او نقصه يؤديان الى فسخ الحكم.