• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبتت عناصر الضرر، فإن تقدير مقدار التعويض الجابر له يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

إذا ثبتت عناصر الضرر، فإن تقدير مقدار التعويض الجابر له يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تلتزم بإجراء خبرة ما لم يوجب القانون ذلك، ولا يُقبل الطعن لمجرد منازعة المحكمة في مقدار التعويض متى لم تتجاوز طلبات المدعي.

نص الاجتهاد

تستقل محكمة الموضوع بتقدير مبلغ التعويض الجابر للضرر، وليس في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه المناقشة: حيث أن تقدير التعويض عن الضرر يقدره القاضي وفقاً لأحكام المادتين 222 و 223 من القانون المدني مراعياً في ذلك الظروف الملابسة ودون أن يتقيد بأي حد كما هو عليه نص المادة 171 من القانون المدني.وحيث أنه متى كان الحكم قد بيّن عناصر الضرر المستوجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع مادام لا يوجد في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه، ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها (نقض مصري 450/29 تاريخ 30/4/1964 – 203/30 تاريخ 29/4/1965، مجموعة أبو شادي). وحيث أن محكمة الموضوع التي لها تحديد مسؤولية الأطراف عن الضرر الواقع وتحديد التعويض الجابر لهذا الضرر ليست ملزمة بإجراء الخبرة للبت في هذه المسائل. وحيث أن الجهة المطعون ضدها كانت في ادعائها حددت التعويض الذي تطالب به بمبلغ سبعة آلاف ليرة سورية. فالحكم المطعون فيه الذي قضى لها بهذا المبلغ لم يتجاوز من حيث النتيجة طلبها ولم يقض لها بأكثر مما طلبت. وحيث أن أسباب الطعن تغدو جديرة بالرد. لذلك قررت المحكمة بالاتفاق رفض الطعن.