• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين المتممة لا تُوجَّه إلا بحذر لتدعيم دليل ناقص ولا يجوز استخدامها لإثبات ما يجاوز مدلول الأدلة القائمة

اليمين المتممة لا تُوجَّه إلا لتقوية دليل ناقص قائم في الدعوى، وبالقدر الذي ينسجم مع مدلوله، ولا يجوز أن تُستعمل لإثبات ما يجاوز هذا المدلول أو لإضافة واقعة أو مقدار لم تتناوله الأدلة المقدمة.

نص الاجتهاد

إن اليمين المتممة تتضمن إضافة دليل من القاضي لتقوية دليل أحد الخصوم ليتمكن القاضي من حسم النزاع بصورة يرتاح إليها ضميره المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه وإن كان أحسن تطبيق القانون من ناحية شهادات الشهود واعتبارها دليلاً ناقصاً إلا أنه أخطأ عندما وجه اليمين المتممة للمدعية لإثبات مبلغ يزيد عما شهد به الشاهد السيد الافيوني الذي حدده بمبلغ يتراوح بين خمسمائة وسبعمائة ليرة ذلك أن اللجوء إلى اليمين المتممة يجب أن يتم في كثير من الحيطة والاعتدال، إذ أنها تتضمن خروجاً على القواعد العامة في الإثبات التي تحصر مهمة القاضي بتقدير الأدلة التي يقدمها الخصوم وطرحها عند عدم كفايتها، في حين أن اليمين المتممة تتضمن إضافة دليل من القاضي لتقوية دليل أحد الخصوم ليتمكن القاضي من حسم النزاع بصورة يرتاح إليها وجدانه.