• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إزالة شيوع العقار لا تُعد من التصرفات التي تتطلب إذن القاضي الشرعي للوصي

دعوى إزالة شيوع العقار لا تُعد من التصرفات التي تتطلب إذن القاضي الشرعي للوصي، إذ إن هذا الإذن يَلزم في القسمة والتصرفات الناقلة للملكية أو المقررة لحق عيني، لا في مجرد طلب رفع الشيوع.

نص الاجتهاد

يحق للوصي أن يطلب إزالة شيوع العقار دون إذن القاضي الشرعي المناقشة: حيث أن الشريك القاصر، كما ظهر من قيد النفوس المبرز مع استدعاء الطعن، وبعد صدور الحكم، وهو سميح وتاريخ ولادته هو 2/12/1952 ولم يرد اسمه بين المطعون ضدهم في الطعن. وحيث أنه ليس للطاعن أن يتذرع في الطعن بعدم صحة تمثيل الشريك القاصر. لا سيما وأنه لم يوجه الطعن ضده ولم يعرض ذلك لمحكمة الموضوع. وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن ما يمتنع على الوصي إجراؤه دون إذن القاضي الشرعي هو التصرفات بالقسمة، وتلك الناقلة للملكية، أو المرتبة لحق عيني، وليس بالنسبة لدعوى إزالة الشيوع، كما هو الحال في الدعوى الحالية.(يراجع قرار النقض 30/4/1964 من لعام 1964). فيقتضي رد السبب.