تسليم المأجور يقتضي شمول ملحقاته وما أُعدّ لاستعماله الدائم واحتسابها في التخمين
إذا ورد التزام بتسليم مأجور، انصرف هذا الالتزام إلى المأجور وملحقاته وكل ما أُعدّ بصفة دائمة لاستعماله، وتُدخل هذه العناصر جميعاً في التقدير أو التخمين.
نص الاجتهاد
تسليم المأجور يشمل تسليم ملحقاته وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وتدخل كلها في التخمين