بطاقة المطالبة الإيجارية تُعد من أعمال الإدارة، ولذلك يملك الوصي على القاصرين توجيهها ضمن حدود اختصاصه في إدارة أموالهم.
للوصي على القاصرين توجيه بطاقة المطالبة لأنها من أعمال الإدارة التي تدخل في اختصاص الأوصياء