• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للوصي على القاصرين توجيه بطاقة المطالبة لكونها من أعمال الإدارة الداخلة في اختصاصه

بطاقة المطالبة الإيجارية تُعد من أعمال الإدارة، ولذلك يملك الوصي على القاصرين توجيهها ضمن حدود اختصاصه في إدارة أموالهم.

نص الاجتهاد

للوصي على القاصرين توجيه بطاقة المطالبة لأنها من أعمال الإدارة التي تدخل في اختصاص الأوصياء