• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إبطال البيع إذا تبين أن البائع غير مالك للمبيع ما لم يجزه المالك فتسري الإجازة في حقه

إذا صدر البيع ممن لا يملك المبيع، أمكن طلب إبطاله، إلا إذا أجاز المالك الحقيقي هذا البيع، فتكون إجازته نافذة في حقه وتمنع التمسك بالبطلان على هذا الأساس.

نص الاجتهاد

يمكن إبطال البيع متى ثبت عدم ملك البائع للمبيع إلا إذا أقر المالك المبيع فسرى بحقه