• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب رد الحيازة على المطلقة التي تظل تشغل الدار بعد البينونة بغير رضاء الزوج

إذا بقيت المطلّقة تشغل الدار بعد وقوع البينونة بينها وبين زوجها دون رضا الزوج، جاز طلب ردّ الحيازة عليها.

نص الاجتهاد

يمكن طلب رد الحيازة من المطلقة التي ظلت تشغل الدار بعد وقوع البينونة بينها وبين زوجها دون رضاء الزوج