إذا بقيت المطلّقة تشغل الدار بعد وقوع البينونة بينها وبين زوجها دون رضا الزوج، جاز طلب ردّ الحيازة عليها.
يمكن طلب رد الحيازة من المطلقة التي ظلت تشغل الدار بعد وقوع البينونة بينها وبين زوجها دون رضاء الزوج