إذا فُقد سند التبليغ، فلا يجوز إثبات حصوله بطريقٍ غير مباشر قائم على سؤال مخافر الشرطة، لعدم كفايته ولإمكان تطرق التزوير إلى واقعة التبليغ.
لا يجوز تدارك فقدان سند التبليغ عن طريق سؤال مخافر الشرطه عن حصول التبليغ نظراً لاحتمال تزويره عند التبليغ