إذا كان الحكم قد قضى بالفائدة دون تحديد نوعها أو مقدارها على وجهٍ لازم، جاز طلب استيضاحها أو تحديدها بوصفه تتميماً لما قضي به، ولا يمنع من ذلك اكتساب الحكم الدرجة القطعية متى كان الطلب لا يمسّ أصل المحكوم به.
إن تحديد الفائدة بعد الحكم عبارة عن إيضاح متمم لما جرى القضاء به يجوز للخصوم المطالبة به ولو بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية قياساً على ما قررته المادة 206 أصول محاكمات وأن بحث محكمة الاستئناف في طبيعة العلاقات التجارية القائمة وإيضاح نوع الفائدة بعد أن قضى بها الحكم الابتدائي وتحديدها هو من هذا القبيل.