المنع من مباشرة الوصي لتصرفات القاصر دون إذن القاضي الشرعي يقتصر على القسمة والبيوع وسائر التصرفات الناقلة للملكية أو المنشئة أو المقررة لحق عيني، ولا يمتد إلى دعوى إزالة الشيوع التي تُرفع قضائياً وفق أحكامها الخاصة.
ان ما يمتنع على الوصي اجراؤه دون اذن من القاضي الشرعي هو التصرفات بالقسمة وتلك الناقلة للملكية او المراقبة لحق عيني وليس الامر كذلك بالنسبة لدعوى إزالة الشيوع المناقشة: لما كان يتبين مما نصت عليه المادتان 181 و182 من قانون الاحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي 59 لعام 1953 أن ما يمتنع على الوصي اجراؤه ومباشرته دون اذن من المحكمة الشرعية هو التصرفات بالقسمة وغيرها من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المترتبة لحق عيني بالصورة الرضائية ولما كان الأمر ليس كذلك بالنسبة لدعوى ليس كذلك بالنسبة لدعوى ازالة الشيوع قضاء المقامة من قبل الشريك الآخر والتي تتبع فيها أحكام المادة 794 من القانون المدني وتجري المحكمة فيها وفق الاجراءات المنصوص عليها فيه بهذا الشأن فإن ما ورد في أسباب الطعن بهذه الناحية لا يشكل موجباً للنقض.