• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقارات المتروكة المرفقة هي من أملاك الدولة الخاصة

العقار المتروك المرفق يُكيَّف قانوناً من أملاك الدولة الخاصة، فلا يُعامل معاملة الأملاك العامة، ولا تسري عليه أحكام التجريم الخاصة باغتصاب الأملاك العامة.

نص الاجتهاد

العقارات المتروكة المرفقة هي من أملاك الدولة الخاصة المناقشة: أن العقارات المتروكة المرفقة هي من أملاك الدولة الخصوصية بحكم المادة الثانية من القرار 275 الصادر بتاريخ 5 مايس 1926 ولا تدخل في عداد املاك الدولة العامة المحددة بالقرار 144 س تاریخ 10/6/1935 التي لا تخضع للتسجيل بل يتعين بموجب ارقام خاصة توضع على خارطة المساحة في كل منطقة عقارية لتمييزها وتفريقها عن الأملاك الخاصة وعليه فالمادة 724 عقوبات التي تنص على معاقبة من يغتصب قسما من الأملاك العامة المرفقة وغير المرفقة لا تطبق بحق من يتعرض لغصب قسم من أملاك الدولة الخصوصية .