الطعن بالتزوير الجزائي إذا أُثير بعد انتهاء الخصومة أمام القضاء المدني لا يوجب وقف السير في الدعوى المدنية.
الطعن بالتزوير الجزائي بعد بلوغ الخصومه نهايتها أمام القضاء المدني لا يستتبع إيقاف السير بالدعوى المدنية