• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن بالتزوير الجزائي بعد انتهاء الخصومة أمام القضاء المدني لا يوقف السير في الدعوى المدنية

الطعن بالتزوير الجزائي إذا أُثير بعد انتهاء الخصومة أمام القضاء المدني لا يوجب وقف السير في الدعوى المدنية.

نص الاجتهاد

الطعن بالتزوير الجزائي بعد بلوغ الخصومه نهايتها أمام القضاء المدني لا يستتبع إيقاف السير بالدعوى المدنية