• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن الجزائي بالتزوير بعد انتهاء الخصومة أمام القضاء المدني لا يوقف السير في الدعوى المدنية

لا يوقف الادعاء الجزائي بالتزوير السير في الدعوى المدنية متى أُثير بعد بلوغ الخصومة المدنية نهايتها، لأن أثره الإيقافي غير قائم في هذه الحالة.

نص الاجتهاد

الطعن بالتزوير الجزائي بعد بلوغ الخصومة نهايتها أمام القضاء المدني ليس من شأنه إيقاف السير في الدعوى المدنية