لا يوقف الادعاء الجزائي بالتزوير السير في الدعوى المدنية متى أُثير بعد بلوغ الخصومة المدنية نهايتها، لأن أثره الإيقافي غير قائم في هذه الحالة.
الطعن بالتزوير الجزائي بعد بلوغ الخصومة نهايتها أمام القضاء المدني ليس من شأنه إيقاف السير في الدعوى المدنية